السيد علي الطباطبائي
23
رياض المسائل
ولو قال : يا زوج الزانية فالحدّ لها . ولو قال : يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحدّ للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه . ولو قال : زنيت بفلانة فللمواجه حدٌّ . وفي ثبوته للمرأة تردّد . والتعريض يوجب التعزير . وكذا لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء . ولو قال لغيره ما يوجب أذىً كالخسيس والوضيع ، وكذا لو قال : يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهراً . ويثبت القذف بالإقرار مرّتين من المكلّف الحرّ المختار ، أو بشهادة عدلين . ويشترط في القاذف : البلوغ والعقل . فالصبيّ لا يحدّ بالقذف ويعزّر . وكذا المجنون . الثاني في المقذوف : ويشترط فيه : البلوغ وكمال العقل والحرّيّة والإسلام والستر . فمن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا لم يحدّ بل يعزّر . وكذا الأب لو قذف ولده ، ويحدّ الولد لو قذفه . وكذا الأقارب . الثالث في الأحكام : فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حدّ إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا فلكلّ واحد حدٌّ . وحدّ القذف يورَث كما يورَث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة . ولو قال : ابنك زان أو بنتك زانية فالحدّ لهما . وقال في النهاية : له المطالبة والعفو . ولو ورث الحدّ جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .